المسألة ٢١٬٩٢٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٤٦ج ٣ ص ٤٤٦ • من نقل الإجماع: العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "وما جاز أن يكون مهرًا جاز أن يكون بدلًا في الخلع، وهذا بإجماع العلماء" (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة