المسألة ٢١٬٩٣٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٤٧ج ٣ ص ٤٤٧ • مستند الاتفاق: أن الرضاع يصح أخذ العوض فيه في غير الخلع، ففي الخلع أولى (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة