Mas’ala 21933موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 447vol. 3, p. 447 • مستند الاتفاق: أن الرضاع يصح أخذ العوض فيه في غير الخلع، ففي الخلع أولى (٧) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare