١ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) ، حيث قال: "إذا قالت: طلقني ثلاثًا بألف، فطلقها واحدة، لزمتها التطليقة، أما وقوع الطلاق بها، فلا خلاف فيه" (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) ، حيث قال: "إذا قالت: طلقني ثلاثًا بألف، فطلقها واحدة، لزمتها التطليقة، أما وقوع الطلاق بها، فلا خلاف فيه" (٦) .