المسألة ٢١٬٩٧٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٥٠ج ٣ ص ٤٥٠ ٢ - الزركشي (٧٧٢ هـ) ، حيث قال: "إذا قالت: طلقني ثلاثًا بألف، فطلقها واحدة، أما وقوع الطلاق فلا خلاف فيه؛ لأنه أتى بلفظه الصريح" (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة