فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٩٨٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٥١ج ٣ ص ٤٥١

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره القاضي عبد الوهاب من المالكية، والشعراني من الشافعية، من الاتفاق على أن الخلع يصح من الأجنبي، وافق عليه الحنفية (٥) ، والحنابلة (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد