المسألة ٢١٬٩٨٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٥١ج ٣ ص ٤٥١ ٢ - الشعراني (٩٧٣ هـ) ، حيث قال: "واتفقوا على أن الخلع يصح مع غير زوجته؛ بأن يقول أجنبي للزوج: طلق امرأتك بألف مثلًا" (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة