المسألة ٢١٬٩٨٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٥١ج ٣ ص ٤٥١ ٢ - أن العتق كالطلاق، يتنوع تارة بعوض، وتارة بغير عوض، فلما جاز أن يبذل الأجنبي مالًا في العتق، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة