المسألة ٢١٬٩٨٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٥١ج ٣ ص ٤٥١ وإن لم يملك به شيئًا، جاز أن يبذل مالًا في الطلاق، وإن لم اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة