المسألة ٢١٬٩٩٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٥٢ج ٣ ص ٤٥٢ إذا طلق الرجل امرأته على مال، فهو طلاق بائن (٦) ، ونقل الاتفاق على ذلك جمع من أهل العلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة