Mas’ala 21999موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 452vol. 3, p. 452 إذا طلق الرجل امرأته على مال، فهو طلاق بائن (٦) ، ونقل الاتفاق على ذلك جمع من أهل العلم. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare