فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٠٦٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٥٨ج ٣ ص ٤٥٨

١ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وجملة الأمر أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقًا بائنًا، فإما أن يكون ثلاثًا، أو بخلع، أو بانت بفسخ، وكانت حاملًا، فلها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم" (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد