المسألة ٢٢٬٠٦٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٥٨ج ٣ ص ٤٥٨ ٢ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "ونفقة العدة لا تسقط أيضًا إلا بالتسمية، وكذا السكنى بالإجماع" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة