فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٠٦٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٥٨ج ٣ ص ٤٥٨

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره العيني، وابن قدامة من الإجماع على أن المخالعة لها النفقة والسكنى في العدة، إن كانت حاملًا، وافق عليه المالكية (٣) ، والشافعية (٤) ، وابن حزم (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد