فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٠٧٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٥٩ج ٣ ص ٤٥٩

٢ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: ". . . فهنا إذا أراد أن يتزوجها في عدتها، فإنما يتزوجها بعقد جديد، قيل أولًا: هذا لا يتعلق بقدر العدة، وقيل ثانيًا: لا نص ولا إجماع يبيح لكل معتدة أن تنكح في عدتها؛ لكن الإجماع انعقد على ذلك في مثل المختلعة؛ إذ لا عدة عليها لغير الناكح" (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد