المسألة ٢٢٬٠٧٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٥٩ج ٣ ص ٤٥٩ ١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه جائز للمختلع أن يتزوجها في عدتها" (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة