المسألة ٢٢٬٠٩٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٦٢ج ٣ ص ٤٦٢ ١ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "الأصل في إباحة الطلاق: الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة" (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة