المسألة ٢٢٬١٠٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٦٣ج ٣ ص ٤٦٣ ٧ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: "والأصل فيه قبل الإجماع: الكتاب، والسنة. . . " (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة