المسألة ٢٢٬١٠٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٦٣ج ٣ ص ٤٦٣ ٩ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "والأصل في جوازه: الكتاب، والسنة، والإجماع" (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة