فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬١١٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٦٤ج ٣ ص ٤٦٤

فإن الحال ربما فسدت بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، وضررًا مجردًا بإلزام الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة، مع سوء العشرة، من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح؛ لتزول المفسدة الحاصلة منه (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد