فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬١٢٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٦٥ج ٣ ص ٤٦٥

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الشافعية، والحنابلة من الإجماع على أن الطلاق يكره في حال استقامة الحال بين الزوجين، وافق عليه المالكية (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد