فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬١٤١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٦٦ج ٣ ص ٤٦٦

١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "اتفقوا أن طلاق المسلم العاقل البالغ -الذي ليس بسكران، ولا مكرهًا، ولا غضبان، ولا محجورًا، ولا مريضًا- لزوجته التي قد تزوجها زواجًا صحيحًا، جائز إذا لفظ به بعد النكاح مختارًا له حينئذٍ" (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد