المسألة ٢٢٬١٥٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٦٧ج ٣ ص ٤٦٧ فإن طلاقه يقع؛ وذلك لعدم وجود مخالف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة