المسألة ٢٢٬١٦٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٦٨ج ٣ ص ٤٦٨ ٣ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرًا في قبل عدتها" (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة