١٠ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "وأجمع العلماء على أن من طلق امرأته طاهرًا في طهر لم يمسها فيه، أنه مطلق للسنة " (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١٠ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "وأجمع العلماء على أن من طلق امرأته طاهرًا في طهر لم يمسها فيه، أنه مطلق للسنة " (٢) .