١٢ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: "فالطلاق السني أن تكون المرأة طاهرًا من الحيض والنفاس حين الطلاق اتفاقًا، وأن يكون زوجها لم يمسها في ذلك الطهر اتفاقًا " (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١٢ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: "فالطلاق السني أن تكون المرأة طاهرًا من الحيض والنفاس حين الطلاق اتفاقًا، وأن يكون زوجها لم يمسها في ذلك الطهر اتفاقًا " (٤) .