٢ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "طلاق البدعة في حيض، أو في طهر مجامع فيه، فهو محظور محرّم بوفاق" (٤) . ونقله عنه الشربيني (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٢ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "طلاق البدعة في حيض، أو في طهر مجامع فيه، فهو محظور محرّم بوفاق" (٤) . ونقله عنه الشربيني (٥) .