فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٢٠٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٧١ج ٣ ص ٤٧١

"وأما المحظور: فالطلاق في الحيض، أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء في جميع الأمصار، وكل الأعصار على تحريمه، ويسمى طلاق البدعة؛ لأن المطلق خالف السنة" (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد