وقال أيضًا: "فإن طلقها، وهي حائض، أو وطأها وطلقها بعد الوطء قبل أن يتبين حملها، فهذا طلاق محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين" (٩) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وقال أيضًا: "فإن طلقها، وهي حائض، أو وطأها وطلقها بعد الوطء قبل أن يتبين حملها، فهذا طلاق محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين" (٩) .