المسألة ٢٢٬٢٠٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٧١ج ٣ ص ٤٧١ "وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض وقع الطلاق، ثم بهذا الإيقاع عاصٍ بإجماع الفقهاء" (١٠) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة