المسألة ٢٢٬٢١٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٧٢ج ٣ ص ٤٧٢ "ويحرم البدعي -وهو طلاقها في حيض أو نفاس، ممسوسة أي: موطوءة- وقد علم ذلك إجماعًا" (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة