٦ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "إذا طُلِّقت المرأة، وهي حائض، يعتبر ذلك الطلاق، وعليه أجمع أئمة الفتوى من التابعين وغيرهم" (٧) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٦ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "إذا طُلِّقت المرأة، وهي حائض، يعتبر ذلك الطلاق، وعليه أجمع أئمة الفتوى من التابعين وغيرهم" (٧) .