فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٢٤٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٧٤ج ٣ ص ٤٧٤

ثم يطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر اللَّه أن يطلق لها النساء. فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض، يقول: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره أن يرجعها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد