المسألة ٢٢٬٢٤٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٧٤ج ٣ ص ٤٧٤ ثم يمهلها حتى تطهر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة