فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٢٥٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٧٥ج ٣ ص ٤٧٥

تيمية، وابن القيم (١) ، وداود (٢) ، وابن حزم (٣) ، أن الطلاق في الحيض لا يقع. وهو قول سعيد بن المسيب، وطاوس، وخلاس بن عمرو، وأبي قلابة، وإبراهيم بن إسماعيل بن علية (٤) ، وهشام بن الحكم (٥) ، وهو قول الشيعة والخوارج (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد