١ - ابن بطال (٤٤٩ هـ) حيث قال: "واتفقوا. . . أنه لو طلقها في طهر قد مسها فيه لا يؤمر بمراجعتها" (٤) . ونقله عنه ابن حجر (٥) ، والشوكاني (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١ - ابن بطال (٤٤٩ هـ) حيث قال: "واتفقوا. . . أنه لو طلقها في طهر قد مسها فيه لا يؤمر بمراجعتها" (٤) . ونقله عنه ابن حجر (٥) ، والشوكاني (٦) .