إذا طلق الرجل امرأته، وهي حامل، وكان هذا الطلاق طلقة واحدة، فإنه موافق للسنة؛ إذ لا بدعة في طلاق الحامل، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
إذا طلق الرجل امرأته، وهي حامل، وكان هذا الطلاق طلقة واحدة، فإنه موافق للسنة؛ إذ لا بدعة في طلاق الحامل، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.