المسألة ٢٢٬٣٠٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٨٠ج ٣ ص ٤٨٠ إذا نكح رجل امرأة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة