فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٣١٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٨٠ج ٣ ص ٤٨٠

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر، وابن حزم من الإجماع على أن طلاق غير المدخول بها لا بدعة فيه ولا سنة، وافق عليه الحنفية (٣) ، والشافعية (٤) ، والحنابلة (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد