المسألة ٢٢٬٣٢٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٨١ج ٣ ص ٤٨١ إذا طلق الرجل امرأته ثلاث طلقات متواليات، فيقع الطلاق ثلاثًا، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة