المسألة ٢٢٬٣٢٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٨١ج ٣ ص ٤٨١ ١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن من طلق زوجته أكثر من ثلاث، أن ثلاثًا منه تحرمها عليه" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة