فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٣٢٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٨١ج ٣ ص ٤٨١

وقال أيضًا: ". . . الطلاق الثلاث مجتمعات لا يقعن لسُنّة. . . وهم مع ذلك يلزمونه ذلك الطلاق، ويحرمون به امرأته، إلا بعد زوج، كما لو أوقعها متفرقات عند الجميع" (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد