الكتب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي الفصل الثاني مسائل الإجماع في الطلاق المسألة ٢٢٬٣٣٦
٩ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن الطلاق في الحيض لمدخول بها، أو في طهر جامع فيه محرّم؛ إلا أنه يقع، وكذلك جمع الطلاق الثلاث يحرم ويقع " (٨) .
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٢٢٬٣٣٥٨ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: "الطلاق الرجعي والبائن، فأما البائن، فهو في أربعة مواضع: وهي طلاق غير المدخول بها، وطلاق الخلع، والطلاق بالثلاث، فهذه الثلاثة بائنة اتفاقًا، " (٦) . وقال أيضًا: " وتنفذ الثلاث، سواء طلقها واحدة بعد واحدة اتفاقًا، أو جمع الثلاث في كلمة واحدة " (٧) . المسألة التالية، ٢٢٬٣٣٧ ١٠ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "فالراجح في الموضعين تحريم المتعة، وإيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك، ولا يحفظ أن أحدًا في عهد عمر خالفه في واحدة منهما، وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ، وإن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر، فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له، والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق" (٩) .