فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٣٣٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٨٢ج ٣ ص ٤٨٢

٩ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن الطلاق في الحيض لمدخول بها، أو في طهر جامع فيه محرّم؛ إلا أنه يقع، وكذلك جمع الطلاق الثلاث يحرم ويقع " (٨) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد