المسألة ٢٢٬٣٨٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٨٨ج ٣ ص ٤٨٨ ١ - أن غير المدخول بها تبين إذا قال لها زوجها: أنت طالق مرة واحدة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة