المسألة ٢٢٬٤١١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٩١ج ٣ ص ٤٩١ الحالة الأولى: إذا قال الزوج لغير المدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة