القول الأول: يرى الحنفية (١) ، والشافعية في "الجديد" (٢) ، والحنابلة في المذهب (٣) أن التلفظ بالطلاق بهذه الصيغة لا يقع إلا واحدة، سواء قال ذلك واحدة أو أكثر.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
القول الأول: يرى الحنفية (١) ، والشافعية في "الجديد" (٢) ، والحنابلة في المذهب (٣) أن التلفظ بالطلاق بهذه الصيغة لا يقع إلا واحدة، سواء قال ذلك واحدة أو أكثر.