فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٤٨٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٩٨ج ٣ ص ٤٩٨

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره البغوي من الشافعية من الاتفاق على أن طلاق الصبي لا يقع وافق عليه الحنفية (٢) ، والمالكية (٣) ، والإمام أحمد في رواية عنه (٤) ، وابن حزم (٥) . وهو قول الحسن، والنخعي، والزهري، والحكم بن عتيبة، وحمّاد بن أبي سليمان، والثوري، وأبي ثور، وأبي عبيد (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد