المسألة ٢٢٬٥١١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٠٠ج ٣ ص ٥٠٠ فلا يقع طلاقه، كما لا يقع بيعه وشراؤه (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة