المسألة ٢٢٬٥١٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٠٠ج ٣ ص ٥٠٠ فإن طلاقه لا يقع، ونُفي الخلاف في ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة