المسألة ٢٢٬٥٢٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٠٢ج ٣ ص ٥٠٢ عندئذٍ لغضبان طلاق (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة